فيجتنب، و شبهات بين ذلك» [1] صريح الدلالة على ما قلنا.
و قد استدلّ الصادق (عليه السّلام) في حديث عمر بن حنظلة [2] المشتمل على الحصر المذكور في السؤال، و في ذلك دلالة ظاهرة على العموم، و إلّا لكان الاستدلال قاصرا، و من جوّز ذلك به لم نجد له ناصرا.
فان قلت: لعلّهم يخصّصون الحديث و بناء التثليث بنفس الحكم الشرعي بأنّ قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّما الامور ثلاثة» المراد إنّما الامور بالقياس إلى نفس الحكم الشرعي بالمعنى الذي اصطلحوا عليه ثلاثة، و المراد [3] من الامور نفس الأحكام الشرعيّة بالمعنى الاصطلاحي، و كذا الحال بالقياس إلى قوله: «حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك» كما سنشير إليه.
قلنا: هذا التخصيص و التأويل بلا سبب ممّا لا يرتكبه اللبيب، و لا يرتضيه من له من الفهم نصيب.
على أنّه إذا يثبت الأمر على التأويل و ارتكاب التوجيه، فما ذكره المجتهدون أولى ممّا ذكرت بمراتب شتّى.
على أنّ ما ذكرت تأويل، و ما ذكروا تأويل، و التأويل ممّا لا بدّ منه، فلا يكون الحديث لكم و لا علينا.
[ردّ مثال الشيخ الحر]
و اعلم أنّ بما ذكرنا يظهر الكلام بالنسبة إلى سائر أدلّتهم، فتأمّل.
و أمّا ما ذكرت من حكاية اللحم، فلقائل أن يقول: لعلّ الحليّة من جهة
[1] الكافي: 1/ 68 ضمن الحديث 10، وسائل الشيعة: 27/ 157 الحديث 33472.