responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 408

حداكم‌ [1] إلى هذا مع إمكان الجمع بما لا يستلزم الحذر، فأيّ الطريقين أقرب إلى الاحتياط، فكيف تحكمون؟ و أيّ الفريقين‌ [2] أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون‌ [3]، فكيف جواب هذا القائل؟!

و تحقيق المقام:

الّذي هو الموافق لأحاديث الأئمّة (عليهم السّلام)، و عليهم صلوات اللّه المتوالية إلى يوم القيام، ثمّ أجبتم عنه بأنّ الذي يظهر بالتأمّل و التتبّع لمواقع استعمال لفظ الشبهة، أنّه ليس لها حقيقة شرعيّة و لا عرفيّة تخالف اللغويّة، بل المعاني الثلاثة متّحدة؛ و هو ما كان فيه اشتباه و خفاء، و كان حكمه غير بيّن.

و قوله (عليه السّلام): «حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك»، دالّ على ما قلناه في الجملة.

و قريب منه قول أمير المؤمنين (عليه السّلام): «إنّما سمّيت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحق، فأمّا أولياء اللّه فضياؤهم فيه الهدى و دليلهم سمت اليقين» [4]. الحديث.

و فيه إشارة قريبة من التصريح بأنّ ما عدا اليقين شبهة، و الحديث السابق ظاهر الدلالة على ذلك، و إلّا لاختل التقسيم.

و قولهم (عليهم السّلام): «إنّما الامور ثلاثة؛ أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه‌


[1] في د: (هداكم).

[2] في الف، ج، د: (الطريقين).

[3] لا يخفى، أنّ كلام المصنف (قدّس سرّه) هنا فيه إشارة إلى قوله تعالى: فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌. الانعام (6): 81.

[4] تصنيف غرر الحكم و درر الكلم: 72، نهج البلاغة (محمّد عبده): 143، و في المصدرين «فضياؤهم فيها اليقين و دليلهم سمت الهدى»، وسائل الشيعة: 27/ 161 الحديث 33487.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست