responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 373

بمجرّد ارتكابه إيّاها يقع في الحرام و الهلاكة بسبب ذلك الحرام، و أنتم لا تقولون بهذا؛ لأنّ الشبهة عندكم ليست بحرام، بل عند بعض أنّها حرام، بل يقولون بوجوب التوقّف، فلو جعلتم المراد من الحرام ترك التوقّف المأمور به عندكم، فجميع الأخبار الواردة بهذه المضامين تنادي بخلاف ذلك.

فمقتضى هذه الأخبار أنّ الهلاكة من جهة فعل الحرام المحتمل، و أنتم لا تقولون به، بل تقولون: إنّ الهلاكة من جهة ترك المأمور به، فلا تنفعكم هذه الهلاكة أصلا في مقام الاستدلال.

و ليس في الحديث دلالة على وجوب التوقف أصلا؛ لأنّ الوجوب إنّما يثبت من لفظ أو تهديد بالعذاب‌ [1] على الترك، و كلاهما مفقودان، بل من باب النصيحة و الموعظة يقول: «من ارتكب الشبهات وقع في الهلكات من حيث لا يعلم» [2].

و يمكن أن يكون المراد: أنّ الشبهة و إن لم يترتب عليها العقاب إلّا أنّها تورث في الإنسان حالة رديئة يقدم بها على المحرّمات و لا يبالي، كما أنّ عدم ارتكابه يمنع عنه، بل يورث حالة حسنة يشقّ بها عليه ارتكابها، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، و من ارتكب الشبهات ارتكب المحرمات و هلك، من حيث أنّه‌ [3] يزعم كون الحرام شبهة فيرتكبه، و يوجّه كونه شبهة بتوجيهات‌


[1] في الف: (بالعقاب).

[2] فيه إشارة الى الحديث الذي مرّ، و الذي فيه: «و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم».

[3] في الف، د: (من حيث لا يعلم أنه ...).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست