responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 372

و القردة و الدبّ، و ما كان من المسوخ نهى‌ [1] عن أكله للمثلة لكي لا ينتفع الناس بها، و لا يستخفّ بعقوباتها.

و أمّا الخمر، فإنّه حرّمها لفعلها و إفسادها [2]، و قال: «مدمن الخمر كعابد وثن، تورثه الارتعاش، و تذهب بنوره، و تهدم مروءته، و تحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدم، و ركوب الزنا، فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لا يعقل ذلك، و الخمر لا يزداد شاربها إلّا كلّ شرّ» [3].

و لا يبعد أن يكون الظاهر من وصيته (عليه السّلام) في «نهج البلاغة» لابنه الحسن (عليه السّلام): «ودع القول فيما لا تعرف، و الخطاب فيما لم تكلّف، و أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته؛ فإنّ الكفّ عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال» [4].

و قول الصادق (عليه السّلام): في «الكافي»: «من فرّط تورّط، و من خاف العاقبة تثبّت عن التوغّل فيما لا يعلم، و من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه» [5] و هو ما ذكرنا سيّما بملاحظة السابق و اللاحق من هذا الكلام.

[إلزام بالأخير للتأييد]

على أنّ مقتضى لفظ هذا الحديث، و ما يؤدّي مؤدّاه أنّ من ارتكب الشبهة


[1] كذا، و في المصدر: (ثم نهى).

[2] في الكافي: «و لفسادها»، و في الفقيه: «و فسادها».

[3] الكافي: 6/ 242 الحديث 1، من لا يحضره الفقيه: 3/ 218 الحديث 1009، تهذيب الأحكام: 9/ 128 الحديث 553.

[4] نهج البلاغة (محمد عبده): 555.

[5] الكافي: 1/ 26 الحديث 29.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست