و الآيات و الأخبار الموافقة إمّا أن يجمع بينهما أولا.
و على الثاني؛ إمّا أن يطرحان أو يطرح أحدهما، و كلاهما يوجبان أصل البراءة بنحو ما سبق، و الأمر هاهنا أظهر، كما لا يخفى.
و على الأول؛ نقول: مقتضى الآيات و الأخبار عدم المؤاخذة و العقاب من اللّه تعالى قبل العلم.
[معنى الحديث الأخير و حلّه]
و مقتضى هذا الخبر الهلاك مع عدم العلم، و غير معلوم كون الهلاك هنا هو المؤاخذة من اللّه تعالى، و العقاب منه؛ لاحتمال أن يكون المراد منه المفاسد المترتبة على الحرام؛ فإنّ الحرام مضرّ للبدن أو الروح أو غيرهما، و المفاسد تترتّب عليه و إن لم يتحقّق العلم.
مثلا إذا لم يعلم أنّ السمّ حرام و مهلك [2] و شرب منه، فإنّه يهلك البتة، و لا ينفعه، و لا يمنع عن هلاكه عدم علمه، و كذا لو علم بالحرمة [3] و لم يعلم بأنّه سم.
و سمعت عن بعض الناس أنّه كان في صغره على صفاء من الباطن، و ضياء و نور،
[1] جاء بعد هذه العبارة في نسختي: ج، د: (مع أنّ بعضها غير جار في المقام لعدم المناسبة، سلّمنا، لكن نقول: هذا الخبر). و الظاهر أنّها جاءت في غير محلّها في هاتين النسختين لأنها سبقت في محل آخر.