responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 369

و التقرير لا يلائم مذهبكم بل يدلّ على فساده؛ لأنّ‌ [1] بغير رخصة من الشارع كيف يفعل فعل بحضوره؟ و مع ذلك كيف لا يعترض الشارع على الفاعل بأنّك لم فعلت بغير رخصة و تجويز مني، و إن كان فعلك حلالا واقعا؛ لأنّ اللازم عليك التوقّف و ترك الفعل فيما لم تجد منّي رخصة و تجويزا؟ سيّما و أن يفعل بحضرته امور لا تعدّ و لا تحصى، و مع ذلك لا يعترض على أحد ممّن فعل أصلا و بوجه من الوجوه.

و مع جميع ذلك كيف يمكن الاستدلال على الحليّة بمجرّد عدم الاعتراض و عدم التعريض‌ [2]، مع أنّا ندري أنّ الفاعل خالف الشارع؛ حيث فعل بغير إذنه و رخصته؟!

فلعلّ سكوته عن عدم الاعتراض عليه من جهة تكون تلك الجهة بعينها [3] سببا لعدم الاعتراض عليه من جهة الحرمة، فالسكوت في مثل هذا ليس دليلا على الرضا قطعا [4]؛ لأنّا ندري أنّه ليس براض و مع ذلك لا يعترض.

سلّمنا، لكن نقول: هذا لا ينفعكم؛ لأنّ الشبهة عندكم فيها [5] المؤاخذة، فما لا مؤاخذة فيه حلال بيّن، و مجرد المعارضة لا يوجب الشبهة، و إلّا لكان جلّ الفقه شبهة.


[1] في ب، ج، د: (لأنه).

[2] في الف، و: (التعرض).

[3] لم ترد (بعينها) في: ج.

[4] لم ترد (قطعا) في: ج.

[5] في ب: (منها).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست