و رواية عبد الأعلى بن أعين، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام): من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا» [1].
و رواية حمزة بن الطيّار، عن أبي عبد اللّه قال: «قال لي: اكتب، فأملى عليّ: أنّ من قولنا: إنّ اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم، ثمّ أرسل إليهم رسولا، و أنزل عليهم الكتاب، فأمر فيه و نهى» [2] الحديث.
و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنّ الحجة لا تقوم للّه على خلقه إلّا بإمام حتى يعرف» [3]، و مثله روايتان اخريان [4]. إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم المؤاخذة إلّا بعد العلم، و كثير منها صحيح السند.
[دلالة الإجماع عليه]
و ادّعوا الإجماع عليه أيضا؛ ادّعاه جمع؛ منهم الصدوق في «اعتقاداته» [5]، و المحقّق [6]، و العلّامة [7].
و يظهر ذلك من طريقة الفقهاء؛ و منهم الكليني [8]، و المفيد و الشيخ و إن قالا
[1] الكافي: 1/ 164 الحديث 2، التوحيد: 412 الحديث 8.
[2] الكافي: 1/ 164 الحديث 4، التوحيد: 413 الحديث 10.
[7] نهاية الوصول: 1/ 292، مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 250.
[8] الكافي: 1/ 162- 165 باب البيان و حجج اللّه ... و لمزيد من الاطلاع راجع: فرائد الأصول: 1/ 332 فقد استدل الشيخ (رحمه اللّه) لنفي وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه بعبارة الكليني في الكافي: 1/ 9: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم». و لعلّه مراد المصنف في هذه العبارة أيضا.