responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 290

و أيضا كثيرا ما ظهر لنا أنّ أحاديث كثيرة موضوعة أو موهومة، إلى غير ذلك.

و أيضا؛ كثيرا ما نرى المشايخ يسقط بعضهم أحاديث الآخر [1] عن درجة الاعتبار بالنسبة إلى الوضع و أمثال ذلك، و فصّلنا ذلك في رسالتنا في «الاجتهاد و الأخبار» فليلاحظ.

و أيضا؛ كثيرا من الأخبار يظهر لنا أنّه ورد على التقيّة [2]، فتأمّل.

و أيضا؛ كثيرا ما يدّعي أحد التواتر على أمر و الآخر على خلافه أو عدم التواتر [3]، و ربّما يدّعي عدم التواتر ثم يدعي التواتر، و بالعكس.

و الحاصل؛ أنّ بناء الإجماع على الحدس و بمعونة القرائن، و عدم لزوم اتّفاق الجميع، و لا مانع من ذلك الأمر إن يتحقّق نادرا، مثلا السيّد المرتضى لمّا لاحظ كتب المتكلّمين من الإماميّة من قدمائهم و متأخّريهم إلى زمانه، و وجدهم متّفقين على المنع من العمل بخبر الواحد، بل و بعض منهم أحال التعبّد به، فظهر له من القرائن المنع من العمل بالظنّ، و أنّ الأئمة (عليهم السّلام) منعوا من ذلك في مقام إثبات وجوب وجود الحجّة في كلّ زمان، و غير ذلك؛ مثل أنّ أهل السنة- أيضا- نسبوا


فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) و لكن أتى في: من لا يحضره الفقيه: 1/ 45 ذيل الحديث 12 و تهذيب الأحكام: 1/ 365 و 366 الحديث 1185 عكسه تماما أي: (... فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة) و للتوسع راجع: الحدائق الناضرة: 3/ 156- 157، مدارك الأحكام: 1/ 316- 318.

[1] في كل من الف، ب، د: (من الآخر).

[2] انظر وسائل الشيعة: 26/ 101 الحديث 32579 و روايات أخرى.

[3] انظر: الرعاية في علم الدراية: 66/ 69، مقباس الهداية: 1/ 122- 124.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست