responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 0  صفحه : 33

فيكون من جملة الأدلّة الشرعيّة ..) [1].

و يظهر من بيانه الأوّل أنّه تمسّك بالقاعدة المعروفة: (قبح العقاب بلا بيان) لإثبات البراءة العقليّة، و الظاهر- فيما نعلم- أنّها من ابتكاراته (قدّس سرّه)، و لم يفدنا المرحوم الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في كتابه «فرائد الاصول»- من الاستدلال و رفع الإشكال- بأكثر من ما ذكره المصنّف طاب ثراه هنا.

و الملاحظ من الفقرة الاولى من كلامه أنّه ذكر البرهان بأحسن بيان و أقصره، و قد قام سبط المؤلّف- السيّد محمد المجاهد (رحمه اللّه)- في كتابه: «مفاتيح الاصول»: بنقل عبارة جدّه بحذافيرها [2]، ممّا أوهم البعض في مقدّمة «الفوائد الحائريّة»، فنسب تعديل صياغة المطالب أنّ للسيّد المجاهد، مع أنّ تمام ما ذكره السيّد (رحمه اللّه) إنّما أخذه من جدّه الوحيد من دون أيّ تصرّف فيه أو تعديل، كما أنّا نجد في تلك المقدّمة أنّه قد نسب للوحيد ابتكار قاعدة (الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة)، مع أنّ هذه القاعدة مستفادة من الفاضل التوني‌ [3]، و الفضل لمن سبق.

جملة من مبتكرات المصنّف في الاصول:

1- إنّه أوّل من تمسّك بالقاعدة العقلية: (قبح العقاب بلا بيان) لإثبات البراءة الشرعيّة فيما لا نصّ فيه، كما تقدّم آنفا.

2- الاستدلال لإثبات البراءة بالآيات القرآنيّة، و قد كان في ذلك سبّاقا.

3- إضافة جملة من الروايات لإثبات البراءة الشرعيّة، مضافا إلى‌


[1] انظر: الصفحة 352 من هذا الكتاب.

[2] مفاتيح الاصول: 518.

[3] الوافية: 191.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 0  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست