responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145

و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك، و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة».

و قد استدل على حجية البينة في الموضوعات بقوله (ع): «أو تقوم به البينة».

و قد أجيب بأن لفظ «البينة» في الرواية لم يثبت لها حقيقة شرعية أو متشرعية، و إنما استعملت في الكتاب و الأخبار بمعناها اللغوي و هو ما به البيان و ما به يثبت الشي‌ء كقوله تعالى: حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ [البينة: 1].

**** من المحرمات على المحرم الجدال، و قد ورد في صحيح معاوية بن عمار «الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه».

و قد وقع الكلام بين الفقهاء في أن الجدال هل له حقيقية شرعية بأن استعمله الشارع في معنى خاص خلاف ما يراد من المعنى اللغوي و العرفي منه أم لا، بل أريد منه المعنى اللغوي و العرفي و هو الخصومة و البغضاء، غاية الأمر اعتبر فيه الشارع المقدس أمرا زائدا و هو قول الإنسان: «لا و اللّه و بلى و اللّه».

و قد رجّح بعض الفقهاء أن ليس للجدال حقيقة شرعية بل أريد منه المعنى اللغوي و العرفي، غاية الأمر اعتبر فيه قيدا و هو الحلف بصيغة خاصة، و هذا نظير الصيغة الخاصة في الطلاق.

و الحاصل: أن الشارع اعتبر صيغة مخصوصة في تحقق الجدال الموجب للحرمة أما بإحداث حقيقة شرعية بأن يكون الجدال عند اصطلاح الشارع خصوص قول (لا و اللّه، بلى و اللّه) أو بتخصيصه الحكم بفرد من الأفراد بأن يكون الجدال مطلق الخصومة، و لكن ما هو موضوع لحكم شرعي هو خصوص الجدال بالصيغة المخصوصة.

نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست