نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 144
* يمكن أن يستدل على حرمة العصير الزبيبي بما ورد من الروايات الدالة على حرمة النبيذ، و ذلك بدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، بنحو تختص كلمة النبيذ حين تطلق في الروايات بالتمري.
و لكن يبعده ما ورد من روايات يطلق فيها النبيذ على العصير الزبيبي، كما في رواية حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه و يزعم أنك أمرته بشربه، فقال: «صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال. و ما يسألني عن المسكر»، ثم قال: «أن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا و لا غيره، قال رسول اللّه (ص): كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: «أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ...».
** وقع البحث عند الفقهاء في أن المقصود من قوله تعالى:
وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً [الفرقان: 48] هل هو المطهرية بالمعنى الشرعي الرافع للنجاسة، أو أن المراد منه المطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟
و قد أبدي بعض الفقهاء احتمال أن يكون المراد في الآية هو المطهرية التكوينية، لعدم الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية بل و عدم الجزم بأن أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرعت وقتئذ.
- (راجع: الكراهة)
*** في رواية مسعدة بن صدقة، قال (ع): «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 144