responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 144

* يمكن أن يستدل على حرمة العصير الزبيبي بما ورد من الروايات الدالة على حرمة النبيذ، و ذلك بدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، بنحو تختص كلمة النبيذ حين تطلق في الروايات بالتمري.

و لكن يبعده ما ورد من روايات يطلق فيها النبيذ على العصير الزبيبي، كما في رواية حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه و يزعم أنك أمرته بشربه، فقال: «صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال. و ما يسألني عن المسكر»، ثم قال: «أن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا و لا غيره، قال رسول اللّه (ص): كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شي‌ء هو؟ فقال: «أما أبي فكان يأمر الخادم فيجي‌ء بقدح فيجعل فيه زبيبا ...».

** وقع البحث عند الفقهاء في أن المقصود من قوله تعالى:

وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً [الفرقان: 48] هل هو المطهرية بالمعنى الشرعي الرافع للنجاسة، أو أن المراد منه المطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟

و قد أبدي بعض الفقهاء احتمال أن يكون المراد في الآية هو المطهرية التكوينية، لعدم الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية بل و عدم الجزم بأن أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرعت وقتئذ.

- (راجع: الكراهة)

*** في رواية مسعدة بن صدقة، قال (ع): «كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك‌

نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست