فكل ما لم يجر فيه للعادة * * * بالمنع لم تفسد به العبادة
و إن يضق وقت بغصب صلى * * * حال الخروج حيثما تولى
و إن بدا في الضيق منع و حرج * * * قبل اشتغال قيل عاملا خرج
و ان اتى من بعد ذاك المنع * * * مضى فما للمنع إذ ذا وقع
و في محاذاة الرجال للنسا * * * و سبقهن الحكم لبسا اكتسى
و للصحة الأصح و التنزيه * * * في النهي عنه مجمل وجيه
و ذاك في مقارن و لاحق * * * حال افتتاح الفعل دون السابق
ان علم الحال و صحة العمل * * * من غيره لولا حصول ما حصل
و لم تفته صفة الإمكان * * * بالضيق في الزمان و المكان
و لم يحل ما يمنع المشاهدة * * * و لم يكن بينهما مباعدة
و حد بعد ان يكن لم يمنع * * * من الصلاة قدر عشر أذرع
فإن علت في موضع أو قد علا * * * ففي ارتفاع المنع وجه ذو اعتلا
و ليس من شروط صحة العمل * * * على الأصح عندنا طهر المحل