لكن إذا رأى الدخول فدخل * * * و دخل الوقت به صح العمل
و لا كذاك عامد و ناس * * * و جاهل بالحكم ذو التباس
و إن يصادفه بمجموع العمل * * * و بعضهم الى الخلاف قد وهل
و ثاني الفرضين لا تقدم * * * عمدا لترتيب به ملتزم
و من يخالف فليعد ما قدما * * * من لاحق و ليترك المقدما
و ليعد الساهي لما قد فعلا * * * ان حل فيما اختص فرضا أولا
أما الذي حل بوقت مشترك * * * فإنه ماض له بغير شك
و يعدل الذاكر في الأثناء * * * دون متم جملة الاجزاء
و ان يوافقه بمجموع العدد * * * و شذ نص بخلافه ورد
و يحرم التأخير عن وقت مضى * * * لكنه إذا مضى صحت قضا
إلا إذا اختص بغيره فلا * * * تصح إلا للذي قد ذهلا
أو كان وقتا حد للمضطر * * * كالانتصاف لطلوع الفجر
فهو أداء للعشائين و ان * * * عصى بتأخير على رأي زكن
و الشك في خروج وقت قد بدئ * * * لا يمنع الفعل و لا قصد الأداء