و زيد في الأغسال أغسال أخر * * * بعدة المفروض منها في الأثر
من حزز و رغوة لسدر * * * و قبل كافور بماء صفر
و في ثبوت كل هذه نظر * * * كذا دخول بعضها فيما غبر
و خص بالرغوة رأسه كما * * * بالحرز الفرجين جل العلما
و اغسل يديه بالغا به الى * * * نصف ذراعيه ثلاثا كملا
و ثلث التغسيل للأعضاء * * * مرتبا كلا بكل ماء
قدم يمين الرأس في التسع على * * * يساره تؤد فيه الأفضلا
فالغسلات الفرض و التطوع * * * ها أربعين فوقهن أربع
و الدلك و الإمرار فيها لا يجب * * * و الأمر بالأمرين في الندب حسب
و امسح برفق بطن ميت إلا * * * في ثالث و مطلقا في الحبلى
و نشف الميت بعد الغسل * * * تصنه و الأكفان عما يبلى
و احفر لماء الغسل حفرة و لا * * * تكن له الى الكنيف مرسلا
و رخص الإرسال للبالوعة * * * فإنها لمثله موضوعه
و لا تقرب ما بنار سخنا اليه * * * و النية تلغى هيهنا