و الكلب و الكافر و الخنزير * * * و الخمر و الفقاع و العصير
و خص منها أول و ثاني * * * بفضلتى محرم الحيوان
و ان يكن لعارض مثل الجلل * * * و وطي إنسان لتحريم شمل
و حكم ما يطير من محرم * * * كغيره على الأصح الأسلم
و شذ من طهر بول المرتضع * * * فالصب فيه بدل الغسل شرع
و الخيل و البغال و الحمير * * * يتبع حل لحمها التطهير
و هكذا ذرق الدجاج ان سلم * * * من جلل محرم كما علم
و القول في التنجيس في دم السمك * * * و العفو عنه ساقط من غير شك
و الدم في المأكول بعد قذف ما * * * يقذف طهر قد أحل في الدماء
و الأقرب التطهير فيما يحرم * * * من المذكى و عليه المعظم
اما دم البيضة فالطهر احتمل * * * فيه بل القول بحل قد نقل
و يضعفان بشمول العلقة * * * و بالروايات فجائت مطلقة
و كل ذي حس من الحي انفصل * * * فميتة قطعا لموت قد حصل