و إن يجد ماء بأثناء العمل * * * فليمض فيه بانيا على البدل
إلا إذا رأى و لما يركع * * * فلينصرف للطهر ثم ليرجع
و محدث بالمس أو بعض الدماء * * * عليه ان يثنى التيمما
فان يجد ماء يفي للصغرى * * * فليتيمم مرة للكبرى
و إن يكن يكفيهما على البدل * * * خير بل قدم غسلا فاغتسل
و ليعد المجنب بعد الأصغر * * * تيمما لما مضى من أكبر
و كلما تبيحه المائية * * * من غاية تبيحه الأرضية
فهو عن الواجب و الندب بدل * * * يحل عند العجز حيث الأصل حل
و جاز للنوم و للجنائز * * * تيمم لقادر كالعاجز
و ليتيمم واجبا من احتلم * * * في المسجدين لخروج ملتزم
الطهارة من الخبث
جميع الأعيان على الطهارة * * * عدا التي تأتي لها الإشارة
بول و غائط و نطفة و دم * * * و ميتة مما دما في العرق لم