و كلما أمكن نزعه نزع * * * فالمستطاع غير ما لم يستطع
و كل غسل فالوضوء فيه يجب * * * من قبل أو بعد و قبله ندب
و استثن من ذاك جنابة فلا * * * وضوء فيه آخرا و أولا
و الحدث الأصغر بين الغسل * * * لا ينقض الغسل بقول فصل
بل يوجب الوضوء وحده كما * * * لو كان بعد ما قضى و تمما
و إن يكن جنابة و قد قضى * * * بذاك من قبل الشريف المرتضى
و قيل ان الغسل فيها ينقض * * * لخبر في ضعفه لا ينهض
و ثالث الأقوال فيها الاكتفا * * * بغسل ما يبقى و لو كان شفا
و سيد الأقوال قول السيد * * * فكم له من شاهد مؤيد
و الحكم في تعدد الأسباب * * * تداخل الكل بلا ارتياب
ان تتحد نوعا فان لم تتحد * * * تداخل الكل إذا الكل قصد
و قيل ان كان جنابة كفى * * * و الغير لا يكفى و في الفرق خفا
و الشرط في الوضوء شرط الغسل * * * فارجع الى تفصيل ذاك الفصل