responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 31

و كلما أمكن نزعه نزع * * * فالمستطاع غير ما لم يستطع

و كل غسل فالوضوء فيه يجب * * * من قبل أو بعد و قبله ندب

و استثن من ذاك جنابة فلا * * * وضوء فيه آخرا و أولا

و الحدث الأصغر بين الغسل * * * لا ينقض الغسل بقول فصل

بل يوجب الوضوء وحده كما * * * لو كان بعد ما قضى و تمما

و إن يكن جنابة و قد قضى * * * بذاك من قبل الشريف المرتضى

و قيل ان الغسل فيها ينقض * * * لخبر في ضعفه لا ينهض

و ثالث الأقوال فيها الاكتفا * * * بغسل ما يبقى و لو كان شفا

و سيد الأقوال قول السيد * * * فكم له من شاهد مؤيد

و الحكم في تعدد الأسباب * * * تداخل الكل بلا ارتياب

ان تتحد نوعا فان لم تتحد * * * تداخل الكل إذا الكل قصد

و قيل ان كان جنابة كفى * * * و الغير لا يكفى و في الفرق خفا

و الشرط في الوضوء شرط الغسل * * * فارجع الى تفصيل ذاك الفصل

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست