و الرأس في الغسل يعم الرقبة * * * فهي لما يعقبه مستعقبة
و ليس في الترتيب من توالى * * * فباتصال جاز و انفصال
و الصب في ذلك غير معتبر * * * و هكذا الإمرار ان جرى و مر
يحصل بالغمس و بالإخراج * * * أو بتلقى غامر ثجاج
و الغوص في الماء ثلثا ان قصد * * * في كل غوص واحدا على النضد
و جاز فيه الابتداء بالأسفل * * * فصاعدا مثل النزول من عل
و الفصل بين الرأس و اليسار * * * كرر و كن في الغير بالخيار
ما بين تكرير و غسل يصل * * * أخر ماض بالذي يستقبل
فالعورة اغسلها مع الجنبين * * * أو مرة واحدة في البين
و الارتماس و هو في الماء يصح * * * و ليس للخروج وجه متضح
فلو نواه بعد أن قد غمرة * * * صح إذا حرك كل البشرة
و الغسل حال الرمس لا يرتب * * * حكما و بالنفي استقر المذهب
و الغسل مختص بظاهر البشر * * * فليس في الباطن شيء و الشعر
و خلل المانع ان رتبت في * * * محله و الارتماس يقتفي