responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 26

و موقن طهارة قد شك في * * * مبطلها يمضي بلا توقف

و باحتمال الطهر بعد المانع * * * لا يسقط الفرض بلا مدافع

فان يكن يعلم كلا منهما * * * مشتبها عليه ما تقدما

فهو على الأظهر مثل المحدث * * * إلا إذا عين وقت الحدث

و الشك في الطهر إذا كان فعل * * * مشروطة غير مخل بالعمل

و الظن كالشك فان هو استند * * * الى دليل فإليه يستند

و كثرة التشكيك في الطهارة * * * مثل الصلاة تسقط اعتباره

القول في الغسل

الغسل فرض من جنابة و من * * * مس لميت في خلاف قد وهن

و من دم الحائض أو نفساء * * * و ثاقب من استحاضة النساء

و الكل منها واجب لما يجب * * * من غاية لأجلها الغسل طلب

و يستحب كلها لذاته * * * و كلما استحب من غاياته

و كل ما الوضوء فيه قد ندب * * * من غاية قد وجبت أو لم تجب

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست