و موقن طهارة قد شك في * * * مبطلها يمضي بلا توقف
و باحتمال الطهر بعد المانع * * * لا يسقط الفرض بلا مدافع
فان يكن يعلم كلا منهما * * * مشتبها عليه ما تقدما
فهو على الأظهر مثل المحدث * * * إلا إذا عين وقت الحدث
و الشك في الطهر إذا كان فعل * * * مشروطة غير مخل بالعمل
و الظن كالشك فان هو استند * * * الى دليل فإليه يستند
و كثرة التشكيك في الطهارة * * * مثل الصلاة تسقط اعتباره
القول في الغسل
الغسل فرض من جنابة و من * * * مس لميت في خلاف قد وهن
و من دم الحائض أو نفساء * * * و ثاقب من استحاضة النساء
و الكل منها واجب لما يجب * * * من غاية لأجلها الغسل طلب
و يستحب كلها لذاته * * * و كلما استحب من غاياته
و كل ما الوضوء فيه قد ندب * * * من غاية قد وجبت أو لم تجب