و اجتنب الا بعد عن حق إذا * * * شاركه الأقرب في دفع الأذى
فان تأتي الغسل للرجل فلا * * * تمسح على الخف و عين أولا
و المنع منه مطلقا مأول * * * و الغسل في الغالب عنه بدل
و قد يبيح غيرها من عذر * * * مسحا على الخف كخوف القر
و كلما بالاضطرار قد وجب * * * فتركه عمدا مخل بالطلب
و كلما قد جاز باضطرار * * * فلا يعاد بعد في اختيار
أحكام الخلل
تارك شيء منه يستأنف ما * * * كان إذا جف الذي تقدما
فان يكن فيه نداوة كفى * * * ذلك ان رتب ما به اقتفى
كذلك الشك بأثناء العمل * * * فان يكن من بعده بلا خلل
و الشك في الأخر ما لم ينتقل * * * عن المحل أو يطل فصل مخل
و القول في الشرط نظير الشطر * * * فكلما فيه ففيه يجرى
و الشك في جفاف مجموع الندى * * * يلغى إذا ما الوقف في الفعل بدا