وضوء المضطر
طهارة الفاقد بعض الأربعة * * * تتم بالباقي و لا جبر معه
ففاقد اليدين و الرجلين * * * وجه و رأس ليس غير ذين
و اقطع البعض يزيد ما يجد * * * لا يجبر الباقي بساق أو عضد
و الحكم فيما كان من جبائر * * * مسح لها و لو بوضع طاهر
و هي على الأظهر تتبع المحل * * * فامسح عليها كلها فيما شمل
و يسقط الوضع على المجرد * * * فيكتفي بغيره في الأجود
و في اضطرار تسقط المباشرة * * * في الكل ان لم يسطع المشاطرة
فليتولّ الغير غير النية * * * فإنها منه بلا مشية
كذا الموالاة و إبقاء الندى * * * للمسح فليمسح بماء جددا
و بالتقية استبح جميع ما * * * كان عليك دونها محرما
كمسح خف و كغسل رجل * * * و نكس مغسول و زيد غسل
و في اشتراط عدم المندوحة * * * قول و لكن لا ارى تصحيحه
و كل ما صح بقصد فاقصد * * * به رشادا دون غي ترشد