هذا و عند ابن أبي عقيل * * * يعمل في ذلك بالدليل
بالبول و الحيض و الاحتلام لو * * * بلحية تبين حاله و لو
لم توجد الأدلة المذكورة * * * يحكم للمذكور للذكورة
قال و هذا القول في الاخبار * * * صح من الأئمة الاخبار
فصل
و من يكن قد عدم الفرجين * * * فالقرعة الحكم بغير مين
و حكم ذي الرأسين ان ينبها * * * إذا هما ناما فان تنبها
فذاك في الميراث شخص واحد * * * و ان يقم رأس و رأس راقد
فاثنان في الإرث فذا عجيب * * * و حكمه كخلقه غريب
ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
و اعلم بان حكم مفقود الخبر * * * فيه خلاف في الفتاوى و الأثر
و قال في الخلاف هذا يقسم * * * ميراثه بعد سنين يعلم