ان سبق البول لها من الذكر * * * فإنها يأخذ ميراث الذكر
و الحكم في فرج النسأ كذا و ان * * * تقارنا فبانقطاعه استبن
أيهما تأخر انقطاعا * * * تعلق الإرث به قد شاعا
و ان تجدهما تساويا فقد * * * طال الخلاف فيه و العدو رد
قضى أمير المؤمنين فاصلا * * * بعد أضلاع فان تفاضلا
فذكر أولى أو أنثى و ارتضى * * * هذا المفيد و تلاه المرتضى
و في الخلاف القرعة المعول * * * لأنها لكل أمر يشكل
و قال في المبسوط و النهاية * * * كذاك في الإيجاز للرواية
يأخذ إرثا نصف سهم الأنثى * * * و نصف سهم ذكر ذا الخنثى
و ان يكن خنثى أخا لأم * * * فالأمر سهل لتساوى السهم
ثم على الأول حيث كثروا * * * تعرف الأنثى منهم و الذكر
كذا على الثاني و في قول أتى * * * مؤخرا هنا التساوي ثبتا
و ليس للآباء و الأجداد * * * خنثى بلا الاخوة و الأولاد
كذلك الأعمام و الحكم سواء * * * لإخوة الأم إذ لإرث استوى