و في الروايات له شواهد * * * و العقل للنقل هنا معاضد
و أوسط الأقوال فيها الأوسط * * * و الاجتهاد في الإمام أحوط
و لا يقيم الفرض غير المجتهد * * * إلا إذا كان اليه يستند
و ليأت بالجمعة و الظهر معا * * * ذو حيرة في الأمر حتى يقطعا
و ليس في ذلك للتأخير * * * وجه كما ظن و لا التخيير
و وقتها الزوال للمثل على * * * مشتهر فتوى عن النص خلا
و مقتضى النصوص ضيق الوقت * * * و انه جزم كمثل الميت
و الجمعتان في صلاة الجمعة * * * في الركعتين سنة متبعة
و مثل ذاك الجهر بالقرآن * * * و ان يزاد بالقنوت ثان
يقنت في أوليهما فيركع * * * و ليأت بالأخرى به إذ يرفع
و يستوي الامام و المأموم في * * * ذلك في القول الأصح الأعرف