responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 168

و ما على مجاوز للحد * * * سعي و لا مقصر أو عبد

أو هم أو مريض أو أعمى و من * * * كان له عذر كعجز و زمن

كذا النساء و غيرهن ان شهد * * * كانت عليه و بكل تنعقد

و ان يكن مسافرا أو عبدا * * * ان كان عن اذن لها تصدا

و العدد المذكور شرط الابتداء * * * ككونها جماعة ذات اقتداء

فيكمل الباقي إذا انفض العدد * * * جماعة و وحده إذا انفرد

و كل شيء في الجماعة اشترط * * * أو في الصلاة مطلقا فيها اشترط

و زد على الماضي لهذا الشأن * * * اذن الامام العدل ذي السلطان

فإنها رئاسة الأئمة * * * بعد النبي (ص) رؤساء الأمة

يقيمها الإمام أو من نصبه * * * على الخصوص كإمام رتبه

و حكمها في غيبة الإمام * * * أبهم معتاص على الافهام

و قيل بالمنع لفقد الشرط * * * و قيل بالاذن لنص يعطى

و ثالث عينها و اعتمدا * * * إطلاق ما في فرضها قد وردا

و قيد الإطلاق بالإجماع * * * على اشتراط السيد المطاع

نام کتاب : الدرة النجفية نویسنده : السيد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست