responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 96

الثانية: جنبة الكاشفية، وهي غلبة الانتباه وعدم النسيان التي ترافق الإنسان عادةً حين قيامه بالعمل، ومن هنا فإنّ الإنسان إذا فرغ من عمل وشكّ فيه، فإنّ المرتكز عقلائياً هو أنّه أذكر لعمله أثناء القيام به منه بعد الفراغ منه فلا يعتدّ بشكّه هذا وتجري قاعدة الفراغ هنا ويحكم بصحّة العمل الذي شكّ فيه بعد الفراغ منه، وقد أشار الإمام إلى ذلك بقوله لرجل شكّ في الوضوء بعدما فرغ منه: «

إنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ‌

» [1].

هذا كلّه بشرط أن لا يكون الإنسان عالماً بأنّه كان غافلًا وناسياً أثناء قيامه بالعمل وإلّا لما تحقّق جانب الكاشفية لقاعدة الفراغ اللازم لتتميم ملاك جعل الحجّية لها، ولما أمكن التمسّك بهذه القاعدة للحكم بصحّة العمل المفروغ منه.

ويطلق على الأصل المحرز هنا اسم الأصل العملي التنزيلي أيضاً.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «والأحكام الظاهرية». لا مطلق الحكم الشرعيّ المتضمّن للحكم الواقعيّ والظاهريّ معاً.

قوله: «المرتبط بكشف دليل ظنّي». ولأنّه ظنّيّ أصبح الحكم ظاهرياً ولو كان كشفه قطعياً لما وجد شكّ ولا حكم ظاهريّ بل لكان حكماً واقعياً.

قوله (قدس سره): «لجعله». أي: لجعل الحكم الظاهريّ.

قوله (قدس سره): «سواء كان ذلك الدليل الظنّي مفيداً للظنّ الفعلي دائماً أو غالباً وفي حالات كثيرة». أي: المطلوب هو غلبة الظنّ بالصدق نوعياً لا شخصياً، فهو حجّة حتّى لو لم يؤدّ إلى غلبة الظنّ بالصدق عند الشخص ذاته‌


[1] التهذيب: ج 1 ص 101 ح 265؛ وسائل الشيعة: ج 1 ص 471 أبواب الوضوء باب 42 ح 7.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست