responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 94

ومرشد إلى الحكم الواقعيّ كما في القسم الأوّل أي «الأمارة».

بيانه: إنّ الحكم المشكوك يمكن أن يكون على أشكال وأنحاء مختلفة:

1 فقد يدور الحكم المشكوك بين الإباحة والحرمة، فمن أجل أن لا يبقى المكلّف حائراً، يحكم الشارع بحكم شرعيّ ظاهريّ لأنّه افترض في موضوعه الشكّ في حكم سابق وهو الإباحة، ويسمّى هذا الحكم الظاهريّ ب «أصل الإباحة».

2 وقد يدور الأمر بين الطهارة والنجاسة، فيحكم الشارع بحكم ظاهريّ وهو «الطهارة» ويسمّى هذا الحكم الظاهريّ ب «أصل الطهارة»، وهكذا في باقي الموارد الأخرى التي يحكم الشارع في كلّ منها بحكم خاصّ بها.

ولو سألت الشارع: هل جعلك للإباحة أو الطهارة هو على نحو الكشف عن الحكم الواقعيّ، وأنّ بالإمكان الاستفادة منها في أيّ نوع من الأحكام المشكوكة التي تواجهنا؟

لأجاب: بالنفي، وأنّ هذه الأحكام في الأعمّ الأغلب لا تتضمّن جانب الكشف عن الأحكام الواقعية ولا تحرزها، بل هي مجرّد إرشاد إلى الوظيفة العملية التي يجب على المكلّف القيام بها، وتتحدّد هذه الأحكام بنوع الحكم المشكوك، ومن هنا كان للشكّ بين الحرمة والإباحة أصل خاصّ به، وللشكّ بين الطهارة والنجاسة أصل خاصّ به.

بعبارة أخرى: إنّ الأحكام الظاهرية أصول عملية يحدّدها في الأعمّ الأغلب نوع الحكم المشكوك فقط من أجل العمل وفقها، وليست طرقاً محرزة للواقع كما في القسم الأوّل من الأحكام الظاهرية أي الأمارات.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست