قوله: «فلا موجب من قبله». أي: من قبل الوجوب و الأمر الواحد.
قوله (قدس سره): «أمرين مجتمعين في بيان واحد». فعند ما يقول الشارع مثلًا: تجب صلاة الظهر عند الزوال، فكأنّه قال: «تجب الصلاة و تجب في وقتها المحدّد».
قوله (قدس سره): «بقي عليه الأمر الأوّل». إذ لا تلازم بين الأمر الأوّل و الأمر
الثاني من حيث السقوط.
قوله (قدس سره): «وحدة الأمر». أي: بساطته و عدم انحلاله إلى أمرين أو وجوبين.
قوله (قدس سره): «إثبات تعدّده». أي: دليل الأمر.
قوله (قدس سره): «من ذلك». أي: الأمر الذي أمر به زيد أوّلًا.
قوله (قدس سره): «فعلى الأوّل». أي: القول باستفادة الأمر المباشر لخالد من خلال الأمر لزيد.
قوله (قدس سره): «اطّلع على ذلك». أي: الأمر الذي أمر به زيد أوّلًا.
قوله (قدس سره): «و على الثاني». أي: القول بعدم استفادة الأمر المباشر لخالد من خلال الأمر لزيد.
قوله (قدس سره): «و لو على نحو الاستحباب». قال (قدس سره): «على نحو الاستحباب» مع أنّ مادّة الأمر و صيغته تدلّ على الطلب الوجوبي؛ لوجود أدلّة أخرى تدلّ على أن لا حكم بالوجوب على الصبي، من قبيل: «