responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 387

قوله (قدس سره): «فإن لم يأت به». أي: بالفعل المقيّد بوقت خاصّ.

قوله: «فلا موجب من قبله». أي: من قبل الوجوب و الأمر الواحد.

قوله (قدس سره): «أمرين مجتمعين في بيان واحد». فعند ما يقول الشارع مثلًا: تجب صلاة الظهر عند الزوال، فكأنّه قال: «تجب الصلاة و تجب في وقتها المحدّد».

قوله (قدس سره): «بقي عليه الأمر الأوّل». إذ لا تلازم بين الأمر الأوّل و الأمر

الثاني من حيث السقوط.

قوله (قدس سره): «وحدة الأمر». أي: بساطته و عدم انحلاله إلى أمرين أو وجوبين.

قوله (قدس سره): «إثبات تعدّده». أي: دليل الأمر.

قوله (قدس سره): «من ذلك». أي: الأمر الذي أمر به زيد أوّلًا.

قوله (قدس سره): «فعلى الأوّل». أي: القول باستفادة الأمر المباشر لخالد من خلال الأمر لزيد.

قوله (قدس سره): «اطّلع على ذلك». أي: الأمر الذي أمر به زيد أوّلًا.

قوله (قدس سره): «و على الثاني». أي: القول بعدم استفادة الأمر المباشر لخالد من خلال الأمر لزيد.

قوله (قدس سره): «و لو على نحو الاستحباب». قال (قدس سره): «على نحو الاستحباب» مع أنّ مادّة الأمر و صيغته تدلّ على الطلب الوجوبي؛ لوجود أدلّة أخرى تدلّ على أن لا حكم بالوجوب على الصبي، من قبيل: «

رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم‌

» [1].


[1] الخصال: ص 94، ح 40، وسائل الشيعة: ج 1، ص 45، أبواب مقدّمة العبادات، ب 4، ح 11.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست