نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 386
فصلاته مثلًا هي صورة للصلاة و ليست هي الصلاة المطلوبة شرعاً.
خلاصة البحث في الأمر
يمكننا أن نلخّص ما درسناه إلى هنا في بحث الأمر بمادّته و صيغته بعدّة نقاط:
1 إنّ الأمر ينقسم إلى مادّة و صيغة.
2 إنّ مادّة الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي للتبادر، و التبادر علامة الحقيقة.
3 إنّ صيغة الأمر و هيئته تدلّ على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية، للتبادر أيضاً، و هو علامة الحقيقة كما قلنا.
4 هناك صيغ أخرى تدلّ على الطلب غير صيغة الأمر من قبيل الفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، أو بدونه.
5 للأمر حالات أخرى لا يدلّ فيها على الطلب الوجوبي و إنما على الإباحة و عدم الحرمة.
أضواء على النصّ
قوله (قدس سره): «على نحو الوجوب». مادّة و صيغة.
قوله (قدس سره): «بدلًا عن دلالته على الطلب و الوجوب». هذه الجملة جملة معترضة و أصل الكلام: «منها: دلالته على نفي الحرمة في حالة معيّنة».
قوله (قدس سره): «بل تظلّ». أي: صيغة الأمر.
قوله (قدس سره): «وجوب القضاء ... على من لم يأت بالواجب». الوجوب هو نفس الحكم المستفاد من الهيئة، فهيئة «صلِّ» تدلّ على وجوب الصلاة، و أمّا الواجب فهو متعلّق الحكم أو متعلّق الوجوب، و هو مادّة الأمر، فمادّة «صلِّ» هي الواجب أي الصلاة.