responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 33

ب. كون التعريف غير مانع‌

ذكرنا فيما مرّ أنّ المراد من التعريف هو أن يكون جامعاً مانعاً، و على هذا الأساس نقض البعض على التعريف المشهور بأنّه غير مانع؛ لاشتماله على مسائل علوم أخرى، كعلم اللغة و غيرها.

توضيح الإشكال: حينما يريد الفقيه أن يستنبط حكم وجوب‌

التيمّم من قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1] فإنّه لا بدّ أن يستعين باللغة لمعرفة معنى الصعيد، أ هو مطلق وجه الأرض ليحكم بوجوب التيمّم بكلّ ما يصدق عليه العنوان و إن لم يكن تراباً، أم هو خصوص التراب ليحكم بوجوب التيمّم بالتراب فقط؟

إنّ استظهار هذا المعنى أو ذاك من كلمة «الصعيد» هو من وظيفة اللغوي في علم اللغة لا الأصولي في علم الأصول، و مع ذلك فإنّها لا بدّ أن تعدّ من مسائل علم الأصول وفق التعريف المشهور، لأنّنا قد استعنّا بها في مقام الاستنباط.

و لمّا لم يكن بالإمكان تصحيح التعريف المشهور ليدفع به إشكال النقض هذا و نظائره، فقد عدل السيّد الشهيد (قدس سره) إلى تعريف آخر لعلم الأصول ليتفادى ورود مثل هذه الإشكالات عليه.


[1] النساء: 43.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست