نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 234
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي
الدليلُ المحرزُ إذا كان قطعياً فهو يفي بما يقتضيهِ القطعُ الطريقيُّ من منجّزيةٍ و معذّريةٍ؛ لأنّه يوجِدُ القطعَ في نفسِ المكلّفِ بالحكمِ الشرعيِّ، كما أنّه يفي بما يترتّبُ على القطعِ الموضوعيِّ من أحكامٍ شرعيةٍ، لأنّ هذه الأحكامَ يتحقّقُ موضوعُها وجداناً.
و الدليلُ المحرزُ غيرُ القطعيِّ (أي الأمارة) يفي بما يقتضيه القطعُ الطريقيُّ من منجّزيةٍ و معذّريةٍ، فالأمارةُ الحجّةُ شرعاً؛ إذا دلّت على ثبوتِ التكليفِ أكّدَتْ منجّزيَّتَه، و إذا دلَّت على نفيِ التكليفِ كانت معذّرةً عنه و رفعَتْ أصالةَ الاشتغال، كما لو حصلَ القطعُ الطريقيُّ بنفيِ التكليفِ كما تقدّم توضيحُه و هذا معنى قيامِ الأمارةِ
مقامَ القطعِ الطريقيِّ.
و لكن هل تفي الأمارةُ بالقيامِ مقامَ القطعِ الموضوعيِّ؟ فيه بحثٌ و خلافٌ، فلو قال المولى: «كلُّ ما قطعتَ بأنّه خمرٌ فأرِقْه» و قامتِ الأمارةُ الحجّةُ شرعاً على أنّ هذا خمرٌ و لم يحصلْ القطعُ بذلك، فهل يترتّبُ وجوبُ الإراقةِ على هذه الأمارةِ كما يترتّبُ على القطعِ أو لا؟
و هنا تفصيلٌ، و هو أنّا تارةً نفهمُ من دليلِ وجوبِ إراقةِ مقطوعِ الخمريةِ أنّ مقصودَ هذا الدليلِ من المقطوعِ هو ما قامتْ حجّةٌ
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال جلد : 1 صفحه : 234