responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 212

العمل بالأصل السابق و هو «أصالة الطهارة» و نحكم بطهارة الماء و لا نعتني بخبر «غير الثقة».

و كذلك لا نرتّب أثراً على الأمارة المشكوكة المؤمّنة لو كانت الحالة السابقة منجّزة على المكلّف؛ إذ لا يمكن رفع اليد عن تنجيز التكليف بمجرّد الشكّ في المؤمّن المشكوك الحجّية.

و محصّل البحث في الدليل المشكوك الحجّية: أنّنا نعتبره كالمقطوع بعدم‌

حجّيته و لا نرتّب عليه أيّ أثر، و لهذه النتيجة أثر مهمّ في تحقيق العديد من أدلّة الاستنباط الظنّية التي يعتمدها العامّة كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و ما شابه، بل بعض أدلّة الخاصّة أيضاً كحجّية «الشهرة»، فلا بدّ من قيام دليل قطعيّ على كلّ واحد من هذه الأدلّة الظنّية و إلّا فإنّ الشكّ في حجّيتها كافٍ في ترك العمل بها و عدّها كالمقطوع بعدم حجّيتها.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «الأصل عند الشكّ في الحجّية». أي: بيان الأصل و تحديده عند الشكّ في حجّية الدليل الظنّي، فهل يؤخذ به أم يرجع إلى الأصل المعتمد قبل ورود الدليل المشكوك الحجية؟

قوله (قدس سره): «غير القطعية». لأنّ القطعية غير قابلة لجعل المنجّزية و المعذّرية لها.

قوله (قدس سره): «لأنّها إن كانت نافية للتكليف و نريد أن نثبت بها المعذّرية». هذا بناءً على نظرية حقّ الطاعة؛ إذ التكليف ثابت في هذه الحالة عقلًا، و نريد أن نثبت المعذّرية الشرعية في مورده بتوسّط الأمارة المشكوكة الحجّية.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست