responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 211

ب- البناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان‌

عرفنا أنّ الأصل الأوّلي بناءً على هذه النظرية هو «البراءة العقلية» و أنّ كلّ تكليفٍ محتمل غيرُ منجّز، فالمعذّرية بناءً على هذه النظرية تشمل كلّ احتمال و لا ترتفع البراءة العقلية و لا يتنجّز الاحتمال إلّا بشرط ورود البيان و القطع بتنجيزه. فلو وجد الفقيه أمارة منجّزة للاحتمال و لكنّه شكّ في‌

حجّيتها و لم يقطع بها، فهل تكون مثل هذه الأمارة محقّقة لشرط رفع اليد عن البراءة العقلية؟

بعبارة أخرى: هل هذه الأمارة توجِد القطع و البيان على تنجّز الاحتمال، فتجعل التكليف داخلًا تحت قاعدة «حسن العقاب مع البيان»؟

و الجواب بالنفي من دون إشكال؛ إذ كيف يعقل أن يولّد الشكّ في حجّية الأمارة القطع بها و كونها حجّة على تنجّز الاحتمال، و إذا لم يتحقّق القطع بالأمارة المنجّزة للتكليف و المثبتة له تبقى أصالة البراءة العقلية على حالها و لا نرفع اليد عنها، و يكون وجود الأمارة المشكوك في حجّيتها و عدم وجودها على حدّ سواء.

مثال آخر: لو شككنا في أنّ الماء الموجود أمامنا طاهر أو نجس؟ فإنّ أصالة الطهارة تجعلنا نحكم بطهارة الماء بحكم قول الشارع: «

كلّ شي‌ء لك طاهر حتى تعلم أنّه نجس‌

». و لكن لو دخل الشخص «غير الثقة» و أخبرنا بأنّ الماء نجس و ليس بطاهر، فما العمل؟

في هذه الحالة نتساءل: هل جعل الشارع الحجّية لخبر «غير الثقة»؟ و لأنّنا نشكّ في جعل مثل هذه الحجّية، فإنّنا سوف نتعامل مع هذه الأمارة المشكوكة تماماً كما لو أنّنا قطعنا بعدمها، فلا نرتّب أيّ أثر عليها، و نعود إلى‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست