responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 183

الصحيح هو: أنّ هذه الحالة أيضاً داخلة في تلك الحالات، فعند ما يحكم الشارع لا تبقى معه حاجة إلى حكم العقل لإثبات أصل المنجّزية، فهو مقدّم على حكم العقل غير القطعيّ. نعم، قد يكون لحكم العقل دور في اشتداد المنجّزية و تأكيدها كما هو الأمر في حالتنا هذه، فرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي يمكن أن يكون بالحكم المنافي من قِبل الشارع و بالحكم المطابق أيضاً، لتحقّق ما هو مقدّم عليه.

الحالة الثالثة: و هي الحالة التي لا يتوافر فيها للفقيه دليل محرز قطعيّ على نفي التكليف المحتمل الوجود كما في الحالة الأولى، و لا على إثباته كما في الحالة الثانية، بل يحصل لديه قطع بحكم ظاهريّ مرخّص في ترك التحفّظ تجاه ذلك الحكم المحتمل.

و في هذه الحالة يأخذ الفقيه أيضاً بهذا الترخيص الظاهريّ و يرفع يده عن أصالة الاشتغال؛ لأنّ حكم العقل بتنجيز الاحتمالات معلّق و مقيّد على عدم ثبوت إذن من الشارع من خلال الترخيص الظاهريّ على الخلاف، فمع ورود هذا الترخيص و ثبوته يتحقّق القيد و يرتفع موضوع أصالة الاحتياط من رأس فهي سالبة بانتفاء الموضوع‌ [1] و يرفع الفقيه يده عن هذا الأصل و يرخّص بترك التحفّظ و لا تبقى منجّزية للاحتمال.

ثمّ إنّ هذا الترخيص الظاهريّ المقطوع به‌ [2] يمكن أن يثبت من خلال طريقين:


[1] و تشبه هذه الحالة الحالة الأولى من حيث ارتفاع موضوع أصالة الاحتياط.

[2] إذ لا بدّ من حصول القطع بمثل هذه التراخيص، و لا يكفي قيام خبر الثقة على حجّية خبر الثقة لحصول الدور و المصادرة حينئذ، لأنّنا في البدء نتساءل: هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة؟ أو هل هو حجّة؟ فلو كان الجواب بالايجاب من خلال خبر الثقة أيضاً من دون أن يحصل لنا القطع و الاطمئنان بذلك من طريق آخر، لكان معنى ذلك أنّنا اعتمدنا في إثبات خبر الثقة على خبر الثقة، و هذا هو الدور الباطل.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست