responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 182

الشارع و حكم العقل بالاحتياط، لأنّ الحكم العقلي كان معلّقاً على عدم ورود مثل هذا الإذن و الترخيص من الشارع.

أصالة الاشتغال و حالات أربع‌

تعرّض السيّد الشهيد (قدس سره) إلى أربع حالات يمكن أن تواجه الفقيه، و بيّن الموقف من «أصالة الاشتغال» في كلّ منها:

الحالة الأولى: و هي الحالة التي يحصل فيها الفقيه على دليل قطعيّ بنفي التكليف، و حينئذٍ يرفع يده عن أصالة الاشتغال؛ لأنّ مثل هذا القطع بالنفي معذّر، و معذّريته ناشئة من عدم وجود تنجّز في حقّ المكلّف من الأساس، لا أنّه كان موجوداً ثمّ رفع بالقطع بنفي التكليف.

بعبارة أخرى: إنّ استثناء هذا التكليف (المقطوع بعدمه) من دائرة التكاليف المنجّزة و الثابتة في عهدة المكلّف أي دائرة حقّ الطاعة استثناء منفصل لا متّصل، لأنّه لم يكن داخلًا في هذه الدائرة حتّى نخرجه منها بالقطع بعدمه، و إنّما هو خارج عنها منذ البداية.

بعبارة ثالثة: إنّ الفقيه إنّما رفع يده عن أصالة الاشتغال في هذه الحالة؛ لأنّ موضوعها و هو وجود تكليف مشكوك منجّز لا وجود له، لأنّنا قد قطعنا بعدم وجود التكليف من الأساس، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمول.

الحالة الثانية: و هي الحالة التي يرد فيها دليل محرز قطعيّ من الشارع على إثبات التكليف، و في هذه الحالة يشتدّ التكليف و يقوى؛

لاجتماع أمرين أمر الشارع و أمر العقل على تنجيزه بعد أن كان منجّزاً في البداية من خلال أمر واحد هو حكم العقل بالاحتياط.

و قد يبدو لأوّل وهلة أنّ هذه الحالة ليست من الحالات التي يرفع الفقيه فيها يده عن أصالة الاحتياط؛ لعدم ورود حكم منافٍ، إلّا أنّ‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست