responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 162

و هو «السائل المقطوع بخمريّته»، فيكون الموضوع مقيّداً، و من الطبيعي أن لا يوجد الموضوع المقيّد إلّا بوجود قيده و هو «القطع»، كما أنّ من الطبيعي بناءً على تعريف موضوع الحكم أن لا يوجد الحكم إلّا بعد وجود موضوعه، فأصبح للقطع مدخلية في ثبوت الحكم أي الحرمة و إيجاده و توليده، و ذلك بسبب إيجاده لموضوعه، كما أنّ للاستطاعة و الزوال مدخلية في إيجاد موضوع الحكم المشروط بهما و بالتالي إيجاد الحكم نفسه، فلو قطعت بأنّ ذلك السائل خمر، حرم عليك، و إن لم تقطع فلا يحرم، لا أنّه حرام و أنت لا تعلم به.

بعبارة أخرى: لا وجود للحكم في حقّك قبل القطع، فقطعك و من خلال إيجاده لموضوع الحكم المقيّد به ولّد لك حكماً بحرمة هذا السائل في حقّك، و أمّا عدم قطعك بخمريته فإنّه يجعله حلالًا لك، فالقطع إذاً بمثابة الموضوع للحكم الشرعيّ، و لذا سمّي بالقطع الموضوعي.

حجّية القطع الطريقي و الموضوعي‌

ذكرنا سابقاً أنّ القطع الطريقي هو القطع الكاشف عن الحكم و أنّ القطع الموضوعي هو القطع المولّد للحكم، هذا أوّلًا.

و ثانياً: إنّنا بيّنا في بحث الحجّية أنّ الحجّية ثابتة للقطع من باب كاشفيته، و لذا لا معنى لأن يكون القطع حجّة في الموارد التي لا يكون كاشفاً فيها.

بناءً على هذا نقول: إنّ القطع المنجّز و الحجّة هو القطع الطريقي لأجل كاشفيته لا القطع الموضوعي الذي يتدخّل في تحقّق الموضوع الذي يترتّب عليه بعد ذلك تحقّق الحكم، فلو قلنا بأنّ هذا القطع ينجّز تكليفه و حكمه أيضاً، لكان اعترافاً بوجود الحكم قبل وجود موضوعه و هو محال؛ لما سبق‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست