responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 153

نرى أنّ العلم و الوضوح و القطع قد تعلّق بأصل الحكم و هو «الوجوب» الجامع بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة، و هذه هي الجهة الأولى في العلم الإجمالي، كما أنّ الإجمال و الإبهام و عدم الوضوح الناتج من الشكّ و الاحتمال قد تعلّق بمتعلّق الحكم و هو «الواجب» و خصوصياته أي تعلّق بالصلاة في وقت الزوال من يوم الجمعة، و هل هي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر؟ و هذه هي الجهة الثانية في هذا العلم الإجمالي، و بتعدّد الجهات فيه أمكن الجمع بلا محذور بين العلم و الإجمال، و الوضوح و الإبهام، و أمّا لو لم تكن للعلم الإجمالي إلّا جهة واحدة لكان للإشكال السابق وجه.

التنجيز و الترخيص في العلم الإجمالي‌

ينحلّ العلم الإجمالي إلى: علم بالجامع، و شكوك بعدد الأطراف التي يتردّد بينها ذلك الجامع.

التنجيز و الترخيص في العلم بالجامع‌

إنّ العلم بالجامع منجّز على كلّ حال، أمّا على مسلك المشهور أي «قبح العقاب بلا بيان»؛ فلأنّ الحجّية و المنجّزية لازم ذاتيّ للعلم و القطع، و أمّا

على مسلك «حقّ الطاعة»؛ فلأنّ الحجّية و المنجّزية من لوازم انكشاف أمر المولى، و العلم و القطع يمثّل هذا الانكشاف بدرجته التامّة.

ثمّ إنّ نزع الحجّية عن العلم بالجامع و الترخيص فيه وفق مسلك «قبح العقاب بلا بيان» مستحيل عقلًا، لأنّ الحجّية لازم ذاتيّ للعلم، و المفروض أنّ الجامع قد تمّ عليه البيان و العلم.

و أمّا ورود الترخيص عن الجامع وفق مسلك «حقّ الطاعة»، فهو ما سيتّضح جوابه بعد أن نتبيّن أمر التنجيز و الترخيص في أطراف العلم الإجمالى وفق هذا المسلك.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست