responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 150

احتمالِ وجوبِ صلاةِ الظهرِ بطلت منجّزيةُ هذا الاحتمالِ و ظلّتْ منجّزيةُ احتمالِ وجوبِ الجمعةِ على حالِها، و كذلك منجّزيةُ العلمِ بالجامعِ فإنّها تظلُّ ثابتةً أيضاً بمعنى أنّ المكلّفَ لا يمكنُه أن يتركَ كلتا الصلاتينِ رأساً.

و إذا رخّصَ المولى فقط في إهمالِ احتمالِ وجوبِ صلاةِ الجمعةِ بطلت منجّزيةُ هذا الاحتمالِ، و ظلّتْ منجّزيةُ الباقي كما تقدّمَ، و بإمكانِ المولى أن يُرخِّصَ في كلٍّ من الطرفينِ معاً بترخيصينِ ظاهريينِ، و بهذا تبطُل كلُّ المنجّزياتِ بما فيها منجّزيةُ العلمِ بالجامعِ.

و قد تقولُ: إنّ العلمَ بالجامعِ فردٌ مِن القطعِ، و قد تقدّمَ أنّ منجّزيةَ القطعِ غيرُ معلّقةٍ، فكيف ترتفعُ منجّزيةُ العلمِ بالجامعِ هنا؟

و الجوابُ: إنّ القطعَ الذي تكونُ منجّزيتُه غيرَ معلّقةٍ هو العلمُ التفصيليُّ، إذ لا مجالَ للترخيصِ الظاهريِّ في موردِه، لأنّ الترخيصَ‌

الظاهريَّ لا يمكنُ إلّا في حالةِ الشكِّ، و لا شكَّ مع العلمِ التفصيليِّ و لكن في حالةِ العلمِ الإجماليِّ حيثُ إنّ الشكَّ في كلِّ طرفٍ موجودٌ، فهناك مجالٌ للترخيصِ الظاهريِّ، فتكونُ منجّزيةُ العلم الإجماليِّ معلّقةً على عدمِ إحرازِ الترخيصِ الظاهريِّ في كلٍّ مِن الطرفينِ.

هذا مِن الناحيةِ النظريةِ ثبوتاً، و أمّا مِن الناحيةِ الواقعيةِ إثباتاً، و أنّه هل صدرَ مِن الشارعِ ترخيصٌ في كلٍّ مِن طرفيِ العلمِ الإجماليِّ؟ فهذا ما يقع البحثُ عنه في الأصولِ العملية.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست