responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 140

افترضناها في بحث المنجّزية)، أم يمتدّ ليشمل كلّ الأحكام الموجودة في الشريعة حتّى التي لم تنكشف للعبد، فنفترض حينئذ وجود دائرة رابعة لحقّ الطاعة تتضمّن المقطوع به من الأحكام و المظنون و المحتمل مضافاً إلى الأحكام التي قطع المكلّف بعدمها و التي لم تصل إليه، إمّا لأنّها قد وصلت إلى العنصر الثالث من مقام «الثبوت» و لم تصل إلى مقام «الإثبات»، أو أنّها وصلت إلى مقام «الإثبات» و لكنّها لم تصل إلى المكلّف لا قطعاً و لا ظنّاً و لا

احتمالًا؛ لسبب من الأسباب، و هكذا تكون هذه الدائرة أوسع الدوائر الأربع السابقة؟

بعبارة مختصرة: التكاليف التي يشملها حقّ الطاعة أ هي التكاليف المنكشفة بأيّ درجة من الدرجات، أم الموجودة في الشريعة واقعاً سواء انكشفت للمكلّف أو لا؟

و بالجواب عن هذا التساؤل يمكننا إثبات جانب المعذّرية للحجّية أو نفيه عنها، فعلى الأوّل (أي القول بأنّ حقّ الطاعة لا يشمل إلّا التكاليف المنكشفة) يكون القطع بعدم التكليف معذّراً للعبد، و على الثاني (أي القول بأنّ حقّ الطاعة يشمل كلّ الأحكام الموجودة في الشريعة واقعاً) فإنّ القطع بعدم التكليف حينئذ لا يكون معذّراً للعبد و يستحقّ العقوبة على عدم امتثال ذلك التكليف.

و بالرجوع إلى العقل مجدّداً لاختيار الجواب الصحيح، نراه يدرك استحالة ثبوت حقّ الطاعة في التكاليف المقطوع بعدمها، فنحن ندرك بعقولنا و بوجداننا أنّ العطشان المحتاج إلى الماء إذا قطع أو ظنّ أو احتمل بوجود الماء في جهة معيّنة فإنّه يتحرّك نحو تلك الجهة طلباً للماء، أمّا إذا قطع بعدم وجود الماء في الجهة الفلانية، فإنّه و إن كان محتاجاً إلى الماء إلّا أنّه لا يتحرّك نحو تلك الجهة لأنّه قاطع بعدم وجود الماء فيها، فحركته في ذلك‌

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست