نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 36
..........
في المكتوبة بشىء من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة [1].
«و منها»- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع، و ذلك زيادة في الفريضة [2]. و غير ذلك من الروايات.
فاذا بطلت الظهر تعين عليه العدول اليها و يتمها ظهرا و يأتى بالعصر بعد ذلك.
و هنا رواية تدل على خلاف العدول، و هو قوله (عليه السلام):
ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، و ان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر و صلى العصر بعد ذلك [3]. الا أن هذه الرواية ضعيفة بالارسال.
(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى.
أفاد سيدنا الاستاذ أنه يجعلها رابعة الظهر و يسلم و يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه، و ذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله (عليه السلام) «انما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ بها». و أما زيادة التكبيرة
[1] الوسائل، ج 4 الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.
[2] الوسائل، ج 4، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4.
[3] الوسائل، ج 5 الباب 12 من أبواب الخلل، الحديث 6.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 36