responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36

..........

في المكتوبة بشى‌ء من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة [1].

«و منها»- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع، و ذلك زيادة في الفريضة [2]. و غير ذلك من الروايات.

فاذا بطلت الظهر تعين عليه العدول اليها و يتمها ظهرا و يأتى بالعصر بعد ذلك.

و هنا رواية تدل على خلاف العدول، و هو قوله (عليه السلام):

ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، و ان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر و صلى العصر بعد ذلك‌ [3]. الا أن هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى.

أفاد سيدنا الاستاذ أنه يجعلها رابعة الظهر و يسلم و يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه، و ذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله (عليه السلام) «انما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ بها». و أما زيادة التكبيرة


[1] الوسائل، ج 4 الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1.

[2] الوسائل، ج 4، الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4.

[3] الوسائل، ج 5 الباب 12 من أبواب الخلل، الحديث 6.

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست