نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 32
[المسألة السادسة اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب]
(المسألة السادسة) اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته و ان كان الاحوط اتمامها عشاء و الاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب (1).
بعد استصحاب بقائه في الظهر يقصد أن ما بيده ظهر و يتمها بهذا العنوان. و مما ذكرنا ظهر أن الصحيح ما أفاده في المتن، و لا مجال للاحتمال الثالث.
نعم اذا علم بأنه كبر بعنوان العصر يجعل ما بيده عصرا و يحكم بصحة صلاة الظهر بقاعدة الفراغ.
(1) في المسألة احتمالات ثلاث: بطلان الصلاة، العدول الى المغرب، اتمامها عشاء.
أما العدول فلا وجه له لأنه شرع لتصحيح الصلاة و هو هنا مبطل لها لأنه مع العدول يقع الشك في صلاة المغرب و هو مبطل لها.
و أما اتمامها عشاء و اتيان المغرب بعد ذلك فاستدل عليه بسقوط شرطية الترتيب بالتقريب الذي عرفت في المسألة الثانية.
و فيه: أولا انه لا وجه لسقوط الترتيب بعد اطلاق أدلته، و نحن نذكر بعضها:
«منها»- ما رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) حيث قال:
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 32