responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 32

[المسألة السادسة اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب‌]

(المسألة السادسة) اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته و ان كان الاحوط اتمامها عشاء و الاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب (1).

بعد استصحاب بقائه في الظهر يقصد أن ما بيده ظهر و يتمها بهذا العنوان. و مما ذكرنا ظهر أن الصحيح ما أفاده في المتن، و لا مجال للاحتمال الثالث.

نعم اذا علم بأنه كبر بعنوان العصر يجعل ما بيده عصرا و يحكم بصحة صلاة الظهر بقاعدة الفراغ.

(1) في المسألة احتمالات ثلاث: بطلان الصلاة، العدول الى المغرب، اتمامها عشاء.

أما العدول فلا وجه له لأنه شرع لتصحيح الصلاة و هو هنا مبطل لها لأنه مع العدول يقع الشك في صلاة المغرب و هو مبطل لها.

و أما اتمامها عشاء و اتيان المغرب بعد ذلك فاستدل عليه بسقوط شرطية الترتيب بالتقريب الذي عرفت في المسألة الثانية.

و فيه: أولا انه لا وجه لسقوط الترتيب بعد اطلاق أدلته، و نحن نذكر بعضها:

«منها»- ما رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) حيث قال:

نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست