نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 184
..........
لكونه جزء بدن الاجنبى و اما بالنسبة الى العضو المخالف يكون الشك فيه شكا بدويا فتجرى فيه البراءة اذ لا يعلم أن الخنثى رجل او امرأة و مما ذكرنا ظهر الوجه في جواز النظر الى جسدها فانه تجرى فيه البراءة و يحكم بجواز هذا تمام الكلام في فروع العلم الإجمالي التى أوردنا شرحها، و على اللّه التكلان و له الحمد.
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 184