نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 115
محل المشكوك أيضا أو يجرى بالنسبة الى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان، اوجههما الاول (1) و الاحوط اعادة الصلاة أيضا.
(السادسة و الاربعون) اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت اربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشك أولا لسقوط التكليف عنه حين العلم و الشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان و الاحوط الاول (2)
[المسألة الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى]
(1) لا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا، اذ القيام أو التشهد وقعا في غير محلهما، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل، فلا بد من اتيانها. و أما الاحتياط المذكور في كلامه فلعله لاحتمال زيادة السجدة، و هى لا توجب الاعادة. و عليه فلا وجه للاحتياط المذكور في كلامه، و قد مر في المسألة السابعة عشرة ما يفيد المقام. فراجع.
[المسألة السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه]
(2) هنا احتمالات:
(الاول) أن لا تجب عليه صلاة الاحتياط، لان الشك المذكور من الشك بعد الفراغ، و بعد جريان القاعدة يزول موضوع صلاة الاحتياط.
و فيه: ان قاعدة الفراغ انما تجري فيما اذا لم يكن شاكا حين
نام کتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 115