responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 87

342- وضّح الفكرة في تفسير كشف الاجماع عن ثبوت الدليل على الحكم بحساب الاحتمال.

- تقوم الفكرة على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة، و هذا الاعتقاد يحتمل فيه الإِصابة و الخطأ معاً، و بقدر الإصابة يشكّل قرينة احتمالية لثبوت الدليل الشرعي، و بكثرة الفتاوى تزداد القرائن المثبتة للدليل بدرجة كبيرة تؤدّي الى اليقين لتضاؤل احتمال الخلاف.

343- ادعى الأصفهاني أنّ افتراض استناد المجمعين على رواية اعتقدوا تماميّتها دلالة و سنداً، لا يكفي لإِثبات صحة الاستدلال بتلك الرواية- في نظرنا- على الحكم المجمع عليه، بيّن دليلة على دعواه.

- دليله أنه ليس من الضروري أن تكون الرواية التي استند اليها المجمعون لو اطلعنا عليها ظاهرة لنا في نفس ما استظهروه منها، أو معتبرة سنداً في نظرنا؛ إذ قد يكون بناء المجمعين على حجيّة الحسن أو الموثّق، و نحن لا نبني على ذلك.

344- قال الأصفهاني: إن أصل كشف الاجماع عن وجود رواية دالّة على الحكم ليس صحيحاً، بيّن ما استدل به على قوله.

- دليله: أننا لو وجدنا تلك الرواية في مصادر الحديث، فهي واصلة بنفسها لا بالإجماع، و ان لم نجدها لم يمكن افتراض وجودها؛ لعدم إمكان تفسير عدم ذكر العلماء لها

في كتب الحديث و الاستدلال مع كونها الأساس لفتواهم، مع أنهم يذكرون من الأخبار- أحياناً- حتى ما لا يستندون اليه في الاستنباط.

345- قال الأصفهاني: إذا كان الاجماع كاشفاً عن وجود رواية استند اليها المجمعون، فلما ذا لم يذكرها العلماء في كتب الحديث و الاستدلال؟ اذكر جواب السيد الشهيد عن هذا السؤال.

- جوابه: أنّ الاجماع لا يكشف عن رواية و مستند لفظي محدد مع عدم إشارتهم اليه في كتبهم، و انما يكشف عن ارتكاز و وضوح في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على المجمعين، من معاصري الأئمة (عليهم السلام)، ممّا يكشف عادة عن وجود أدلة في مجموع السنّة التي عاصروها من قول و فعل و تقرير، أوحت اليهم بذلك الارتكاز و الوضوح.

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست