responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 76

لجملة الغاية؛ لأنه يدل على الاستثناء من طبيعي الحكم، بخلاف الثاني؛ فإنه يدل على الاستثناء من شخص الحكم، فلا يثبت المفهوم.

مفهوم الحصر

295- لا شك أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع، تدل على المفهوم، فما هو الدليل على ذلك؟

- الدليل: أن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، و الحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم، لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص؛ إذ لا معنى لحصره حينئذ؛ لأنه مختص بموضوعه دائماً بلا حاجة الى الحصر، و ما دام المحصور طبيعي الحكم، فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم.

296- إذا جعل العامّ موضوعاً مع تعريفه، و الخاصّ محمولًا، فقيل مثلًا: (ابنك هو محمد) دلّت الجملة عرفاً على حصر البنوّة بمحمد، فما هي النكتة في ذلك؟

- النكتة: أن المحمول يجب أن يكون صادقاً على جميع أفراد الموضوع، و إلّا لم يصدق كونه محمولًا عليها، و بما أن الموضوع عامّ، فلا بد من فرض أن جميع أفراد الابن منحصرة في محمد ليكون صادقاً و منطبقاً على جميع أفراد الموضوع.

الدليل الشرعي غير اللفظي: دلالات الفعل‌

297- بيّن دلالة فعل المعصوم و تركه على الحكم الشرعي، في حال اقترانه بقرينة، و في حال تجرده عن القرينة.

- إذا اقترن فعل المعصوم أو تركه بقرينة، تحدد مدلوله على أساسها، و ان تجرد عن القرينة، فالقدر المتيقن حينئذ هو دلالة الفعل على عدم الحرمة، و دلالة الترك على عدم الوجوب، و دلالة الإتيان بالفعل على وجه عباديّ على كونه مطلوباً و راجحاً شرعاً.

298- هل يمكن تعميم الحكم المستكشف من فعل المعصوم لكلّ الحالات، أم لا؟

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست