responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 75

مفهوم اسميّ، اذكر هذين الطريقين، و قارن بين مدلوليهما.

- الطريق الأول أن نقول: (وجوب الصوم مغيّا بالغروب)، و الثاني أن نقول: (جعل الشارع وجوباً للصوم مغيّا بالغروب)، و الأول يدل عرفاً على أن طبيعي الصوم مغيّا بالغروب؛ بمقتضى اطلاق وجوب الصوم، و الثاني يدل على إصدار وجوب مغيّا بالغروب، فالثاني يثبت ان المغيّى حصة خاصة من وجوب الصوم، لا طبيعي الوجوب.

292- إِن كانت جملة (صم الى الغروب) في قوّة (وجوب الصوم مغيّا بالغروب) ثبت المفهوم للغاية، و ان كانت في قوة (جعل الشارع وجوباً للصوم مغيّا بالغروب) لم يثبت المفهوم، فما هي العلّة في ذلك؟

- العلّة فيه: ان القول الأول يدل عرفاً على أن المقيّد بالغاية هو طبيعي وجوب الصوم، و أنه ينتفي بانتفائها، فيثبت المفهوم، و اما القول الثاني فيدل عرفاً على أن المقيد بالغاية حصة خاصة من وجوب الصوم، فاذا انتفى القيد، انتفت تلك الحصة، لا طبيعي الوجوب، فلا يثبت المفهوم.

293- علامَ يتوقف ثبوت المفهوم لجملة (صم الى الغروب)؟ و ما هو رأي السيد الشهيد في ذلك؟

- يتوقف ثبوت المفهوم على كون الجملة المذكورة في قوّة قولنا: (وجوب الصوم مغيّا بالغروب)، لا في قوّة قولنا: (جعل الشارع وجوباً للصوم مغيّا بالغروب)، و يرى السيد الشهيد انها في قوة القول الثاني؛ لأن العرف يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلًا و ابرازه بهذه الجملة، وعليه لا يثبت المفهوم.

مفهوم الاستثناء

294- في جملة (يجب اكرام الفقراء إلّا) هناك طريقان لتحويل الاستثناء من مفهوم حرفي الى مفهوم اسميّ، اذكرهما و بيّن ما يترتب على كل منهما، مع التعليل.

- الطريق الأول أن نقول: (وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفسّاق)، و الثاني أن نقول: (جعل الشارع وجوباً لاكرام الفقراء مستثنى منه الفسّاق)، و يترتب على الأول ثبوت المفهوم‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست