responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 55

و تقابل العدم و الملكة، و تقابل النقيضين، اذكر تفسير الاطلاق بناءً على كل من هذه الأقوال.

- بناء على الأول يفسّر الاطلاق بأمر وجودي هو لحاظ عدم القيد، و على الثاني يفسّر

بأمر عدمي، و هو عدم لحاظ القيد، و لكن لا مطلقاً، بل في المورد الذي يمكن لحاظه فيه، و على الثالث يفسّر بأمر عدمي أيضاً، و هو عدم لحاظ القيد سواء كان المورد قابلًا للحاظ القيد فيه أم لا.

209- في التقابل بين الإطلاق و التقييد ثلاثة أقوال: تقابل النقيضين، تقابل العدم و الملكة، تقابل الضدين، بيّن الفارق بين هذه الأقوال من حيث إمكان تصوّر حالة ثالثة للحكم غير الاطلاق و التقييد.

- الفارق أنه بناءً على تقابل النقيضين لا يمكن تصوّر حالة ثالثة؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين، و أما على تقابل العدم و الملكة فيمكن تصوّر حالة ثالثة هي حالة الإهمال، و هي تحصل إذا استحال التقييد، فإنه يؤدّي حينئذ الى استحالة الإطلاق، و كذلك يمكن تصوّر حالة الاهمال على القول بتقابل الضدّين، إذا كان المولى في مقام الاجمال.

210- في التقابل بين الاطلاق و التقييد ثلاثة أقوال: تقابل العدم و الملكة، تقابل النقيضين، تقابل الضدّين، فاذا ثبت في مورد استحالة التقييد، فما ذا يثبت للإطلاق بناءً على كلّ من هذه الأقوال؟

- على تقابل العدم يكون الاطلاق مستحيلًا، كاستحالة ثبوت العمى في المورد الذي يستحيل فيه الإبصار، و على تقابل النقيضين يثبت الاطلاق بالضرورة؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين، و على تقابل الضدين، يكون الاطلاق ممكناً؛ لأن ارتفاع أحد الضدين لا يحتّم ارتفاع الآخر و لا ضرورة ثبوته، في حال وجود ضدّ ثالث لهما، و المقام كذلك لوجود حالة الإهمال.

211- بيّن القول الصحيح في نوع التقابل بين الاطلاق و التقييد الثبوتيين، و اذكر الدليل عليه.

- الصحيح أن بينهما تقابل النقيضين؛ ذلك لأَنّ المراد بالإطلاق قابلية المفهوم لشمول جميع أفراده، و يكفي في تحقق هذه القابلية عدم لحاظ القيد، الذي هو نقيض للتقييد؛ لأنّ لكل مفهوم قابليّة ذاتية للانطباق على كلّ فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، و كونها قابليّة ذاتية

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست