responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 48

بالاطلاق حمل الأمر على الوجوب، اذكر الايراد على هذا القول.

- يرد عليه أنه ليس كل أمر عدميّ لا يلحظ أمراً زائداً في نظر العرف، و لهذا لا يرى العرف أن النسبة بين الوجوب و الاستحباب نسبة الأقل و الأكثر، بل يراهما مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين الوجوب بالاطلاق بعد فرض التباين.

180- قرّبت دلالة الأمر على الوجوب بالاطلاق بأَنَّ صيغة الأمر تدل على الارسال‌

بالمعنى الحرفي، و الارسال ملازم لسدّ أبواب المخالفة و عدم التحرك، و هذا يتناسب مع الوجوب دون الاستحباب .. سجّل تتمّة هذا التقريب.

- تتمته: و بالاطلاق يتعيّن كون المقصود للآمر هو الوجوب خاصّة، إِذ لو كان مراده الحكم الذي لا يتناسب مع الإرسال لزم عليه بيانه، فسكوته عن بيانه دليل على عدم إرادته.

181- هناك ثلاثة أقوال في تفسير دلالة الأمر على الوجوب، و هي: الوضع، حكم العقل، الاطلاق و مقدمات الحكمة، فما هو الفارق بين هذه الأقوال على تقدير إرادة الاستحباب من الأمر؟

- الفارق أنّه على القول الأول يكون استعمال الأمر في الاستحباب مجازاً، و على القولين الأخيرين يبقى الأمر مستعملًا في معناه الحقيقي (أصل الطلب)، غايته على القول الثاني لا يحكم العقل بالوجوب؛ بسبب اقتران الترخيص بالأمر، و على القول الثالث لا يدل الأمر على الوجوب بسبب وجود القيد، و التقييد لا تلزم منه المجازيّة؛ لأنّ إرادة المقيّد تحصل بدال آخر، لا باستعمال المطلق في غير معناه.

182- قيل: بناء على دلالة الأمر على الوجوب وضعاً، اذا وردت أوامر متعددة في سياق واحد، و علم أنّ اكثرها أوامر استحبابيّة، اختلّ ظهور الباقي في الوجوب، بيّن دليل هذا القول.

- دليله: أنه يلزم من إرادة الوجوب حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، و هو مخالف لظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع.

183- بناءً على القول بوضع الأمر لمطلق الطلب، و استفادة الوجوب من حكم العقل، لو وردت عدة اوامر في سياق واحد، و علم أن اكثرها أوامر استحبابيّة، فهل يختل‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست