responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 24

وجوب امتثال كلا الطرفين معاً، فضلًا عن أحدهما.

78- بيّن دليل المشهور على عدم امكان سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعيّة.

- دليلهم ان الترخيص الشرعي في المخالفة القطعيّة غير معقول؛ لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها ترخيص في القبيح، فيستحيل صدوره من المولى، و هذا نفس دليلهم على استحالة سلب المنجزية عن العلم التفصيلي.

79- قال المشهور: ان سلب منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية مستحيل؛ لأَنه ترخيص في المعصية القبيحة عقلًا، بيّن ردّ السّيد الشهيد على هذا القول.

- هذا القول غير صحيح؛ لأن حكم العقل بقبح المعصية راجع الى حكمه بحقّ الطاعة للمولى؛ و هذا الحكم معلّق على عدم ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص، ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلًا، فلا يستحيل الترخيص فيها.

80- ليس من المعقول ورود الترخيص الجادّ من المولى في مخالفة العلم التفصيلي، فهل يعقل الترخيص الجاد في المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي، و لما ذا؟

- نعم، يعقل ذلك؛ لأن العلم بجامع التكليف و ان كان متحققاً في العلم الإجمالي، إلّا أن‌

ملاكات الإباحة الاقتضائية قد تكون بدرجة من الأهمية تستدعي للمحافظة عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالاجمال.

81- يستحيل الترخيص في مخالفة العلم التفصيلي، فكيف أمكن الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، مع أن جامع التكليف معلوم فيه تفصيلًا؟

- أمكن ذلك للفرق بين العلم التفصيلي و الإجمالي؛ فان العالم بالتكليف تفصيلًا لا يرى التزامه بعلمه مفوتاً لملاكات الإباحة الاقتضائية؛ لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه، فلا يرى الترخيص المتوجّه اليه جادّاً، بينما العالم بالاجمال يرى أن الزامه بترك المخالفة القطعيّة قد يلزمه بفعل المباح، وعليه يتقبل توجّه ترخيص جادّ اليه في المخالفة القطعيّة؛ لضمان حفظ الملاكات الواقعيّة للاباحة الاقتضائية.

82- لما ذا لم يرد الترخيص في المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي إثباتاً، مع إمكان‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست