responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 166

- يرد عليه: أن الأمر الاضطراري يصحّ جعله، إذا كان متعلّقه وافياً بجزء من ملاك الواقع، و يبقى الجزء الآخر لا بد من استيفائه، و حينئذٍ يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت إدراكاً لجزء من الملاك في وقته الأصلي، و يأمر بالقضاء استيفاءً للجزء الباقي، فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلًا على عدم وجوب القضاء في هذه الحالة.

683- الأمر الاضطراري لا يدل عقلًا على وفاء متعلّقه بتمام ملاك الواجب الواقعي، و عدم وجوب القضاء، و لكن يمكن أن يستظهر ذلك إِما من لسان دليل الأمر الاضطراري، و إما من إطلاقه، بيّن كيفية هذا الاستظهار في الموردين، مع التمثيل.

- المورد الأول أن يكون لسان الدليل ظاهراً في وفاء متعلق الاضطراري بتمام مصلحة الواقع، نحو قوله (عليه السلام): التيمم أحد الطهورين، فقد يستظهر منه وفاؤه بتمام مصلحة الوضوء، و المورد الثاني: أن يكون ظاهر حال المولى أنه في مقام بيان تمام الواجب حالة ثبوت العذر و ارتفاعه، كقوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيّباً)؛ فان سكوته عن ايجاب القضاء عند التمكن من الماء يدل على عدم وجوبه.

دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء

684- قرّب الاستدلال على إجزاء الوظيفة الظاهرية عن الواقعيّة، بناء على القول بالسببيّة في جعل الحجيّة للأمارة.

- تقريبه أنَّ الأمارة الحجّة تكون سبباً لحصول ملاك في مؤدّاها، على نحو يستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلّف نتيجة للتعبد بمؤدّاها، و إلّا كان جعل الحجيّة لها قبيحاً و مستحيل الصدور من المولى، و مع تحصيلها للملاك الواقعي، يلزم الإجزاء، فلا تجب الإعادة و القضاء.

685- لو كانت الأحكام الظاهرية (كحجيّة الأمارة) سبباً في حصول ملاك في مؤدّاها، يستوفى به الملاك الواقعي، للزم من ذلك التصويب الباطل، وضّح الدليل على لزوم التصويب.

- توضيحه: أنه بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصّاً بمتعلّقه الأوّلي، بل ينقلب لا محالة، و يتعلّق‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست